الأحد، 22 سبتمبر 2013

النظام الأساسي لجمعية العمل الصالح الخيرية


النظام الأساسي لجمعية العمل الصالح الخيرية
الباب الأول
الاسم والمركز والغايات
المادة الأولى : التعريفات والتفسيرات
أ‌-  التعريفات :
1-    يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعيات النافذ .
2-    يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجمعية :                جمعية العمل الصالح الخيرية .
النظام :                  النظام الأساسي للجمعية .
الوزير المختص   :        وزير التنمية الاجتماعية
الوزارة المختصة :         وزارة التنمية الاجتماعية
الهيئة العامة :              جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام .
هيئة الإدارة :             الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة لإدارة شؤون الجمعية .
العضو العامل :           العضو المؤسس ومن ينضم إلى الجمعية ومضى على صدور قرار     الموافقة على انتسابه للجمعية مدة سنة على الأقل , على أن يكون قد أوفى بكامل التزاماته وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد اشتراكاته السنوية .
المادة الثانية : مركز الجمعية
أ‌-               اتفق المؤسسون المبينة  أسماؤهم في المادة ( الخامسة ) من هذا النظام والموقعون على طلب التسجيل على تأسيس جمعية تحت اسم " جمعية العمل الصالح الخيرية " على أن يكون مقرها الرئيسي في حي نزال , ويكزن النطاق الجغرافي لأعمالها عمان وعنوانها المعتمد للمراسلات كما هو مبين في طلب التسجيل .
ب‌-         يعتبر العنوان المعتمد للمراسلات والتبليغ المبين في طلب التسجيل عنوانا قانونيا للجمعية ما لم يتم تبليغ الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات بأي تغيير أو تبديل يطرأ عليه . 
المادة الثالثة : الأهداف والغايات
أ‌-               تتمثل غايات الجمعية وأهدافها بما يلي على أن يتم الحصول على الموافقات والتصريحات والأذونات المطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب التشريعات النافذة :-
1-           كفالة الأيتام.
2-            دعم وتشجيع المنتجات المنزلية المختلفة والحرف اليدوية والمساهمة في تسويقها وهي في العادة مشاريع غير مرخصة وغير خاضعة للضريبة
النشاط : القروض والمساعدات المالية والعينية والدعم
الفئة المستهدفة الرئيسية : المجتمع ككل
الفئة المستهدفة الثانوية :  -   الأيتام
-        الفقراء والمحتاجون
            الجنس : ذكر وأنثى
3-           إدارة مشاريع مدرة للدخل
النشاط : الخدمات
الفئة المستهدفة الرئيسية : المجتمع ككل
الفئة المستهدفة الثانوية :   -    الأيتام
-        الفقراء والمحتاجون
              الجنس : ذكر وأنثى
4-            تأمين المساعدات المالية لتغطية نفقات الحياة
النشاط : القروض والمساعدات المالية والعينية والدعم
الفئة المستهدفة الرئيسية : المجتمع ككل
الفئة المستهدفة الثانوية : - الأيتام
-        الفقراء والمحتاجون
             الجنس : ذكر وأنثى
5-            تأمين المساعدات الغذائية لتحسين أو الحفاظ على صحة الفئات المعرضة للخطر ولمساندة الأفراد والمجتمعات في أوقات الشدة .
النشاط : القروض والمساعدات المالية والعينية والدعم
الفئة المستهدفة الرئيسية : المجتمع ككل
الفئة المستهدفة الثانوية : - الأيتام
-        الفقراء والمحتاجون
            الجنس : ذكر وأنثى
6-            تغسيل الموتى وتكفين الموتى ونقل الموتى


ب‌-        تنفذ الجمعية البرامج والأنشطة والمشاريع التي تحقق الغايات والأهداف المذكورة أعلاه وتنسجم معها , وتقوم بإشعار الوزارة المختصة بها قبل البدء بتنفيذها .
المادة الرابعة :
تقدم الجمعية خدماتها إلى المواطنين على السواء وعلى أساس تطوعي دون أن تهدف إلى جني الأرباح أو اقتسامها أو تحقيق أية منفعة لأي من أعضائها أو لأي شخص محدد بذاته سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة , أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية .
الباب الثاني
العضوية
المادة الخامسة : الأعضاء المؤسسو
الأعضاء المؤسسون للجمعية هم الأعضاء المدرجة أسماؤهم في الجدول أدناه
الرقم
            الاسم
1  
إبراهيم غضيان أحمد العرموطي
2
صبحا نزال أحمد العرموطي
3
نهى إبراهيم غضيان العرموطي
4
حاتم إبراهيم غضيان العرموطي
5
رائدة عاهد حسين العرموطي
6
أسمهان محمد شحادة العرموطي
7
خالدة إبراهيم غضيان العرموطي
8
مريم إبراهيم غضيان العرموطي
المادة السادسة : شروط العضوية
أ‌-   يحق لأي شخص تقديم طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون :
1-           يكون العمر قد أتم 21 من عمره .
2-           أن يكون كامل الأهلية .
3-           أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها
4-           أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطيا .
ب‌-                      تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه . ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار , وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا .
ج- يجوز لهيئة الإدارة قبول أعضاء شرف في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وفق الأسس التي تقررها , على أنه لا يحق لأي من هؤلاء الأعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو هيئة الإدارة والتصويت على قراراتها أو تولي مراكز إدارية في الجمعية .
د- مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز لأي أشخاص اعتباريين الانتساب لعضوية الجمعية وفقا للأسس التي تقررها هيئة الإدارة .


المادة السابعة : رسم الانتساب والاشتراك السنوي
أ‌-  يحدد رسم انتساب قدره ( 60 ) دينار أردني يدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب لعضوية الجمعية
ب‌-                    تحدد قيمة الاشتراك السنوي بمبلغ وقدره ( 60 ) دينار أردني يؤدى مقدما سنويا أو على أقساط شهرية بناء على طلب العضو وبموافقة هيئة الإدارة , وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الاشتراك السنوي كاملا قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل .
ج- إذا انتسب أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك للمدة المتبقية من السنة .

المادة الثامنة : زوال العضوية
أ‌-  تزول العضوية في أي من الحالات التالية :
1- الانسحاب .
2- الوفاة .
3- نقص الأهلية أو فقدانها .
4- إذا تأخر العضو عن موعد استحقاق بدل الاشتراك كما ورد في المادة ( 7 ) أعلاه
5- الفصل .
أ‌-    يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :
1- إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسميا ماديا أو أدبيا .
2- إذا استغل انضمامه للجمعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية .
3- إذا خالف العضو النظام الأساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم إشعاره خطيا بضرورة وقف هذه المخالفة .
ب‌-                      يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات إذا تحققت أي من الحالات المحددة في البند ( 1 ) أعلاه , وإذا كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء هيئة الإدارة فلا يحق له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية والتصويت فيها .
ج- يحق للعضو الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار , وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا

ب‌-                    تجميد العضوية
1- يحق لثلثي أعضاء هيئة الإدارة تجميد عضوية أي من أعضاء الجمعية لفترة محددة في أي من الحالات التالية : 
أ‌-          إذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة .
ب‌-                     أذا ثبت لهيئة الإدارة ارتكاب العضو لمخالفات إدارية أو مالية وشكل بشأنها لجان للتدقيق أو التحقيق في هذه المخالفات .
2- يفقد العضو خلال فترة تجميد عضويته كامل حقوقه كعضو عامل في الجمعية والمنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام .
3- يحق للعضو الذي تقرر تجميد عضويته الاعتراض على قرار التجميد لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار , وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا .

المادة التاسعة : إعادة العضوية :
أ‌-   إذا رغب من زالت عضويته في الانضمام إلى الجمعية من جديد وكان سبب زوال عضويته عدم دفعه اشتراكاته , فتطبق أحكام المادة السادسة والسابعة من هذا النظام عليه .
ب‌-                     لهيئة الإدارة بقرار تتخذه بأغلبية الأصوات إلغاء قرار تجميد العضوية للعضو الذي تم تجميد عضويته بعد التحقق من إزالة أسباب تجميد هذه العضوية .
ج- لا يجوز لعضو الجمعية أو لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الرسوم أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية .
د- إذا قرر الوزير المختص إعادة العضوية للعضو الذي فصل من عضوية الجمعية بموجب المادة الثامنة / 5 من هذا النظام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق